فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15106 to 15112
-
3/2133/213
ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة؛ لأنه نوع استبراء فاستويا فيه، كالعدة.
-
وعنه: أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها؛ لأنه يراد لبراءة الرحم،
-
ولا يحتمل الشغل في حقها.
-
وإن ملك من لا تحل له - كالمجوسية، والوثنية - فاستبرأها،
-
ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان، للخبر، ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم،
-
ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة.
-
وإن أسلمت قبل الاستبراء، لزمه استبراؤها، للخبر والمعنى.