فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6025 to 6031
-
2/92/9
ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم،
-
وإذا وجد على الصفة لزم العقد،
-
وإن وجده على خلافها فله الفسخ،
-
فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه.
-
2/102/10
وعنه: لا يصح البيع بالصفة، لأنه لا يمكن استقصاؤها.
-
والمذهب الأول، لأنه مبيع معلوم بالصفة، فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع الأعمى، وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها،
-
فإن عدمت الصفة، وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح، لأنه مجهول في حقه.