Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6025 to 6031

  1. 2/92/9

    ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم،

  2. وإذا وجد على الصفة لزم العقد،

  3. وإن وجده على خلافها فله الفسخ،

  4. فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه.

  5. 2/102/10

    وعنه: لا يصح البيع بالصفة، لأنه لا يمكن استقصاؤها.

  6. والمذهب الأول، لأنه مبيع معلوم بالصفة، فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع الأعمى، وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها،

  7. فإن عدمت الصفة، وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح، لأنه مجهول في حقه.