فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3838 to 3842
-
1/4171/417
والصاع خمس أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطل وأوقية وثلثا أوقية إلى ثلثي درهم.
-
قال أحمد: الصاع: خمسة أرطال وثلث حنطة،
-
فإن أعطى خمسة أرطال وثلثاً تمراً فقد أوفى،
-
وقيل له: إن الصيحاني ثقيل، فقال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. ومصرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاة.
-
ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة ماله عليهم.