فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11734 to 11741
-
2/3392/339
وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها، بمنزلتها، لأنها استحقت الحرية بسبب قوي، فتبعها ولدها كأم الولد. وسواء حملت به بعد الكتابة، أو كانت حاملاً به عند كتابتها، ونفقته عليها، لأنه تبعها في حكمها، وكسبه لها لذلك،
-
وإن قتل، فقيمته لها، لأنه بمنزلة جزئها، وبذل جزئها لها.
-
فإن أعتقه السيد، نفذ عتقه. نص عليه، لأنه عبد له فصح عتقه، كأمه.
-
فإن كان ولدها جارية، لم يملك السيد وطأها، لأنه لا يملك وطء أمها، وحكمها حكم أمها،
-
وإن وطئها، فلا حد عليه للشبهة، وعليه مهرها، وحكمه حكم كسبها،
-
وإن علقت منه، صارت أم ولد له بشبهة الملك،
-
ولا يلزمه قيمتها، لأن القيمة تجب لمن يملكها، والأم لا تملك رقبتها، إنما هي موقوفة عليها، ويحتمل أن تلزمه قيمتها لأمها، كما لو قتلها، والحكم في وطء جارية المكاتبة، كالحكم في وطء بنتها، إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتها، لأنها مملوكتها.
-
ووطء جارية المكاتب، كوطء جارية المكاتبة سواء.