Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9951 to 9957

  1. 2/2302/230

    وإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا، لزمه حفظه؛ لأنه أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كاللقطة.

  2. فإن عرف صاحبه، لزمه إعلامه،

  3. فإن لم يفعل، ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها،

  4. وإن دخل طائر داره، لم يلزمه حفظه،

  5. ولا إعلام صاحبه؛ لأنه محفوظ بنفسه.

  6. 2/2312/231

    فإن أغلق عليه بابًا ليمسكه ضمنه؛ لأنه أمسكه لنفسه، فضمنه كالغاصب،

  7. فإن لم ينو ذلك لم يضمنه؛ لأنه يملك التصرف في داره، فلم يضمن ما فيها.