فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9951 to 9957
-
2/2302/230
وإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا، لزمه حفظه؛ لأنه أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كاللقطة.
-
فإن عرف صاحبه، لزمه إعلامه،
-
فإن لم يفعل، ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها،
-
وإن دخل طائر داره، لم يلزمه حفظه،
-
ولا إعلام صاحبه؛ لأنه محفوظ بنفسه.
-
2/2312/231
فإن أغلق عليه بابًا ليمسكه ضمنه؛ لأنه أمسكه لنفسه، فضمنه كالغاصب،
-
فإن لم ينو ذلك لم يضمنه؛ لأنه يملك التصرف في داره، فلم يضمن ما فيها.