فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13128 to 13130
-
3/883/88
يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع؛ لأنه أكمل،
-
ولا يجب ذلك؛ لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة،
-
ولا سبيل إلى التسوية فيه. قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} . قال ابن عباس: في الحب والجماع. وقالت عائشة: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الترمذي وابن ماجه.