فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11934 to 11939
-
2/3502/350
وإن جنت أم ولد على سيدها فيما دون النفس، فهو كجناية القن سواء.
-
وإن قتلته، عتقت، لأنه زال ملكه بموته،
-
ولا يمكن نقل الملك.
-
فإن كانت جنايتها عمداً، فللأولياء القصاص منها.
-
وإن كانت غير موجبة له، فسقط بالعفو، فعليها قيمة نفسها، لأنها جناية أم ولد، فلم يجب أكثر من قيمتها، كالجناية على الأجنبي.
-
وإن ورث ولدها شيئاً من القصاص الواجب عليها، سقط كله، لأنه لا يتبعض، وصار الأمر إلى القيمة.