Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث ذوي الأرحام

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11204 to 11206

  1. 2/3072/307

    وقد ذكرناهم. ويرثون إذا لم يكن عصبة،

  2. ولا ذو فرض من أهل الرد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وقد روي عن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الخال وارث من لا وارث له» قال الترمذي: هذا حديث حسن.

  3. وروى أبو عبيد بإسناده «أن ثابت بن الدحداح مات، ولم يخلف له إلا ابنة أخ له، فقضى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بميراثه لابنة أخيه» ، وقسنا سائرهم على هذين.