فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 928 to 930
-
1/1471/147
ومتى ذكرت الناسية عادتها، رجعت إليها؛ لأنها تركتها للعجز عنها،
-
فإذا زال العجز، وجب العمل بها لزوال العارض،
-
فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها؛ لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة.