فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9747 to 9755
-
2/2192/219
وإن زاد المغصوب في يده، كجارية سمنت، أو ولدت، أو كسبت، أو شجرة أثمرت، أو طالت، فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب؛ لأنها حصلت في يده بالغصب، فأشبهت الأصل،
-
وإن ألقت الولد ميتًا، ضمنه بقيمته، يوم الوضع لو كان حيًا؛ لأنه غصب بغصب الأم.
-
وإن صاد العبد والجارية صيدًا، فهو لمالكهما؛ لأنه من كسبهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه، أو صيده؟ فيه وجهان:
-
2/2202/220
أحدهما: لا تجب؛ لأن منافعه صارت إلى سيده، فأشبه ما لو كان في يده.
-
والثاني: تجب؛ لأن الغاصب أتلف منافعه،
-
وإن غصب فرسًا، أو قوسًا، أو شركًا، فصاد به، ففيه وجهان:
-
أحدهما: هو لصاحبه؛ لأن صيده حصل به، أشبه صيد الجارحة.
-
والثاني: للغاصب؛ لأنه الصائد، وهذه آلة.
-
وإن غصب منجلًا، فقطع به حطبًا، أو خشبًا، أو حشيشًا، فهو للغاصب؛ لأن هذا آلة، فهو كالحبل يربطه به.