Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9747 to 9755

  1. 2/2192/219

    وإن زاد المغصوب في يده، كجارية سمنت، أو ولدت، أو كسبت، أو شجرة أثمرت، أو طالت، فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب؛ لأنها حصلت في يده بالغصب، فأشبهت الأصل،

  2. وإن ألقت الولد ميتًا، ضمنه بقيمته، يوم الوضع لو كان حيًا؛ لأنه غصب بغصب الأم.

  3. وإن صاد العبد والجارية صيدًا، فهو لمالكهما؛ لأنه من كسبهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه، أو صيده؟ فيه وجهان:

  4. 2/2202/220

    أحدهما: لا تجب؛ لأن منافعه صارت إلى سيده، فأشبه ما لو كان في يده.

  5. والثاني: تجب؛ لأن الغاصب أتلف منافعه،

  6. وإن غصب فرسًا، أو قوسًا، أو شركًا، فصاد به، ففيه وجهان:

  7. أحدهما: هو لصاحبه؛ لأن صيده حصل به، أشبه صيد الجارحة.

  8. والثاني: للغاصب؛ لأنه الصائد، وهذه آلة.

  9. وإن غصب منجلًا، فقطع به حطبًا، أو خشبًا، أو حشيشًا، فهو للغاصب؛ لأن هذا آلة، فهو كالحبل يربطه به.