فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7338 to 7343
-
2/882/88
وإن أقر رجل بالجناية على الرهن، فكذبه الراهن والمرتهن،
-
فلا شيء لهما. وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش،
-
ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك.
-
وإن صدقه المرتهن وحده، أخذ الأرش فجعل رهناً عنده،
-
فإذا خرج من الرهن، رجع إلى الجاني،
-
ولا حق للراهن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.