Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7338 to 7343

  1. 2/882/88

    وإن أقر رجل بالجناية على الرهن، فكذبه الراهن والمرتهن،

  2. فلا شيء لهما. وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش،

  3. ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك.

  4. وإن صدقه المرتهن وحده، أخذ الأرش فجعل رهناً عنده،

  5. فإذا خرج من الرهن، رجع إلى الجاني،

  6. ولا حق للراهن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.