فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16659 to 16661
-
4/284/28
وفي الشم الدية، وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها، وفي نقصه حكومة،
-
وإن نقص من أحد المنخرين، قدر بمثل ما يقدر به، نقص السمع من إحدى الأذنين،
-
وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان، لما ذكرنا في السمع.