فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3665 to 3666
-
1/4051/405
ولا زكاة في الجواهر واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية،
-
وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة.
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3665 to 3666
ولا زكاة في الجواهر واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية،
وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة.