Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20234 to 20242

  1. 4/2504/250

    وإذا قسم بينهما قاسم الحاكم قسمة إجبار، فأقرع بينهما، لزمت قسمته بغير رضاهما؛ لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة،

  2. فلا يتعين في أثنائها.

  3. وإن نصبا عدلاً عالماً يقسم بينهما، لزمتهما قسمته بالقرعة؛ لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الإمام في لزوم حكمه، فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته.

  4. وإن كان فاسقاً، أو جاهلاً بالقسمة، أو قسما بأنفسهما لم يلزم إلا بتراضيهما؛ لأن رضاهما معتبر في الأول، ولم يوجد ما يزيله، فوجب استمراره.

  5. وإن كان في القسمة رد، فتولاها قاسم الحاكم، ففيها وجهان:

  6. 4/2514/251

    أحدهما: لا يلزم إلا بالتراضي كذلك؛ ولأنها بيع،

  7. فلا يلزم بغير التراضي، كسائر البيع.

  8. والثاني: يلزم بالقرعة؛ لأن القاسم، كالحاكم. وقرعته كحكمه،

  9. وإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما، سهماً بغير قرعة، أو خير أحدهما صاحبه، فاختار أحد السهمين، جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهما، كالبيع.