فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5049 to 5063
-
1/5031/503
وإن اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد.
-
وعنه: على كل واحد جزاء؛ لأنها كفارة قتل، أشبهت كفارة قتل الآدمي.
-
وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد،
-
وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأولى أولى؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات وقيم المتلفات،
-
وإن اشترك حلال وحرام،
-
فلا شيء على الحلال. وهل يكمل الجزاء على الحرام، أو يكون حكمه، حكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان:
-
وإن جرح صيدا، ضمنه، وفي ضمانه وجهان:
-
أحدهما: يضمنه بمثله؛ لأن ما وجب ضمان جملته بمثله، وجب في بعضه مثله، كالمكيلات.
-
والآخر تجب قيمة قدره، من مثله؛ لأن الجزء يشق إخراجه، فصرنا إلى قيمته.
-
وإن جرح صيدا فأزال امتناعه، فقتله حلال، أو سبع، فعلى المحرم جزاء جميعه؛ لأنه سبب تلفه،
-
وإن قتله محرم آخر، فعلى الأول ما نقصه، والباقي على الثاني.
-
وإن برئ وزال نقصه فلا شيء فيه، كالآدمي،
-
وإن نقص فعليه نقصه،
-
وإن برئ غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه؛ لأنه عطله، فصار كالتالف،
-
وإن غاب ولم يعلم خبره، فعليه نقصه؛ لأنه المتيقن.