Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1310 to 1314

  1. 1/2281/228

    ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها،

  2. فإن وصف لون البشرة، لم يعتد به. لأنه ليس بساتر.

  3. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئاً من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق عليه.

  4. فإن ترك عليه شيئاً من اللباس أجزأه وإن لم يسترها؛ استدلالاً بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض،

  5. وقيل: يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه.