فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1530 to 1536
-
1/2431/243
ويستحب أن يرفع يده، ممدودة الأصابع، مضموماً بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه، أو فروع أذنيه لما روى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود» .
-
متفق عليه. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير، فيكون معه فإن سبق رفعه التكبير، أثبتهما حتى يكبر،
-
ولا يحطهما في حال التكبير.
-
وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير، لم يرفع لأنه سنة فات محلها.
-
وإن ذكر في الثانية، رفع لأن محله باق،
-
وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين، رفع قدر ما يمكنه،
-
وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .