Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15221 to 15229

  1. 3/2223/222

    ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة؛ لأن الأخوة فرع على الأمومة،

  2. ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوة أولى.

  3. ولا تثبت بلبن رجل؛ لأنه لا يجعل غذاء للمولود، فأشبه لبن البهيمة.

  4. ولا بلبن خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم أنه امرأة،

  5. فلا يثبت التحريم بالشك. وقال ابن حامد: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى،

  6. فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره، ثبت الحل، لما ذكرنا،

  7. وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل، فقال أبو الخطاب: نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة؛ لأنه نادر، أشبه لبن الرجل. وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين:

  8. إحداهما: ينشر الحرمة؛ لأنه لبن آدمية، أشبه لبن ذات الحمل، وهذا قول ابن حامد لأنه جعل لبن الخنثى موقوفًا.

  9. ولو كان تقدم الحمل شرطًا في التحريم، لما وقف أمره؛ لأننا تيقنا عدمه.