فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15221 to 15229
-
3/2223/222
ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة؛ لأن الأخوة فرع على الأمومة،
-
ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوة أولى.
-
ولا تثبت بلبن رجل؛ لأنه لا يجعل غذاء للمولود، فأشبه لبن البهيمة.
-
ولا بلبن خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم أنه امرأة،
-
فلا يثبت التحريم بالشك. وقال ابن حامد: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى،
-
فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره، ثبت الحل، لما ذكرنا،
-
وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل، فقال أبو الخطاب: نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة؛ لأنه نادر، أشبه لبن الرجل. وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين:
-
إحداهما: ينشر الحرمة؛ لأنه لبن آدمية، أشبه لبن ذات الحمل، وهذا قول ابن حامد لأنه جعل لبن الخنثى موقوفًا.
-
ولو كان تقدم الحمل شرطًا في التحريم، لما وقف أمره؛ لأننا تيقنا عدمه.