فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9634 to 9638
-
2/2132/213
ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر؛ لأنه لا يجوز أن يستخدمه،
-
ولا الصيد لمحرم؛ لأنه لا يجوز له إمساكه،
-
ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها؛ لأنه لا يؤمن عليها،
-
فإن كانت شوهاء، أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس؛ لأنه يؤمن عليها،
-
ويكره استعارة والديه للخدمة؛ لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك.