فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9190 to 9192
-
2/1912/191
وإن مات أحد المركوبين، بطلت المسابقة؛ لأن العقد تعلق بعينه، فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة،
-
وإن مات الراكب، لم تبطل؛ لأنه غير المعقود عليه، وللوارث أن يقوم مقامه، وله أن لا يفعل؛ لأن العقد جائز،
-
ومن جعله لازماً، ألزمه. أن يقوم مقامه، كالإجارة.