Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17795 to 17797

  1. 4/994/99

    ومن قال لامرأة: أكرهت على الزنا،

  2. فلا حد عليه؛ لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير؛ لأنه ألحق بها العار. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا، يوجب التعزير؛ لأنه أذى لمن لا يحل أذاه.

  3. وإذا تقاصر عن الحد، أوجب التعزير، كالزنا فيما دون الفرج.