باب اختلاف الجاني والمجني عليه
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16992 to 17001
-
4/484/48
إذا قتل رجلًا، وادعى أنه قتله وهو عبد، فأنكر وليه، فالقول قول الولي مع يمنيه؛ لأن الأصل الحرية، والظاهر في الدار الحرية، ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته،
-
وإن ادعى أنه كان قد ارتد، فأنكر الولي؛ فالقول قوله كذلك.
-
وإن قد ملفوفًا في كساء، وادعى أنه كان ميتًا، فالقول قول الولي؛ لأن الأصل حياته، وكونه مضمونًا، فأشبه ما ذكرنا،
-
وإن جنى على عضو، وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليمًا، فالقول قول المجني عليه،
-
وإن لم يتفقا على ذلك.
-
فإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول قول المجني عليه؛ لأن الأصل السلامة،
-
وإن كان من الأعضاء الظاهرة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: القول قول الولي؛ لأن الأصل السلامة.
-
والثاني: القول قول الجاني؛ لأن العضو يظهر ويعرف حاله،
-
فلو كان سليمًا، لم تتعذر إقامة البينة عليه، وهذا اختيار القاضي.