Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15367 to 15372

  1. 3/2303/230

    الخامس: المعتدة من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، إذا فرق بينهما،

  2. فلا سكنى لها بحال؛ لأنه إنما تجب بسبب النكاح،

  3. ولا نكاح هاهنا، ولا نفقة لها إن كانت حائلًا.

  4. وإن كانت حاملًا، وقلنا بوجوب النفقة للحمل، وجبت؛ لأن الحمل هاهنا لاحق به، فأشبه الحمل في النكاح الصحيح.

  5. وإن قلنا: تجب للحامل،

  6. فلا نفقة لها؛ لأن حرمته هاهنا غير كاملة.