فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15367 to 15372
-
3/2303/230
الخامس: المعتدة من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، إذا فرق بينهما،
-
فلا سكنى لها بحال؛ لأنه إنما تجب بسبب النكاح،
-
ولا نكاح هاهنا، ولا نفقة لها إن كانت حائلًا.
-
وإن كانت حاملًا، وقلنا بوجوب النفقة للحمل، وجبت؛ لأن الحمل هاهنا لاحق به، فأشبه الحمل في النكاح الصحيح.
-
وإن قلنا: تجب للحامل،
-
فلا نفقة لها؛ لأن حرمته هاهنا غير كاملة.