Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9400 to 9404

  1. 2/2012/201

    فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل، فصح منه كالصيد،

  2. فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها؛ لأنه أخذ ماله،

  3. وإن تلفت بتفريط ضمنها،

  4. ومتى علم وليه بها، لزمه نزعها منه وتعريفها؛ لأنها أمانة، والمحجور عليه ليس من أهلها،

  5. فإن تم تعريفها، دخلت في ملك واجدها حكمًا، كالميراث.