فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17295 to 17302
-
4/684/68
ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصداً لأخذ المال،
-
فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب، وحكمه حكم القاتل في المصر.
-
وإن قتل المحارب من لا يكافئه، كحر قتل عبداً، أو مسلم قتل ذمياً، ففيه روايتان:
-
4/694/69
إحداهما: يقتل ويصلب؛ لعموم ما روينا؛ ولأنه حد لله تعالى، فلم تعتبر فيه المكافأة. كقطع السارق.
-
والثانية: لا تقتل به؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل مسلم بكافر» .
-
وإن جرح إنساناً جرحاً يجب في مثله القصاص، وجب القصاص. وهل يتحتم؟ فيه وجهان:
-
أحدهما: يتحتم؛ لأنه نوع قود، أشبه القود في النفس.
-
والثاني: لا يتحتم؛ لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين، فذكر القتل والصلب، والقطع، ولم يذكر الجرح، فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة.