فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimas’ala 9254
-
2/1942/194
الشرط السادس: أن يكون الرشق معلومًا، والرشق بكسر الراء: عدد الرمي؛ لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك.
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimas’ala 9254
الشرط السادس: أن يكون الرشق معلومًا، والرشق بكسر الراء: عدد الرمي؛ لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك.