Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8346 to 8353

  1. 2/1432/143

    ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء؛ لأنه تثبت الولاية عليه،

  2. ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء وكالته،

  3. فلا تمنع استدامتها، ولا بالتعدي فيما وكل فيه، كلبس الثوب، وركوب الدابة؛ لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفاً.

  4. فإذا بطلت الأمانة، بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة،

  5. وإن وكله في بيع عبد،

  6. ثم باعه المالك بيعاً فاسداً، لم تبطل الوكالة؛ لأن ملكه فيه لم يزل،

  7. ولا يؤول إلى الزوال وإن وكل زوجته ثم طلقها، لم تنعزل؛ لأن الطلاق لا ينافي الوكالة،

  8. ولا يمنع ابتداءها، وإن وكل عبده ثم أعتقه، أو باعه، فكذلك، ويحتمل أن ينعزل؛ لأن أمره لعبده استخدام، وليس بتوكيل في الحقيقة.