Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب قطع النفقة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15453 to 15473

  1. 3/2353/235

    إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر، فلها فسخ النكاح، لقول الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . وقد تعذر الإمساك بالمعروف، فيتعين التسريح بإحسان. وكتب عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا.

  2. فإن طلقوا، بعثوا بنفقة ما مضى، ولأنه إذا ثبت لها الفسخ لعجزه عن الوطء، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة أولى؛ لأن الضرر فيه أكثر.

  3. وإن أعسر ببعضها، فلها الفسخ؛ لأن البدن لا يقوم بدونها.

  4. وإن أعسر بكسوة المعسر، فلها الفسخ؛ لأن البدن لا يقوم بدونها، فأشبهت القوت.

  5. وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر،

  6. فلا خيار لها؛ لأنها تسقط بإعساره، ولأن البدن يقوم بدونها.

  7. ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم، فليس بمعسر بالنفقة؛ لأن هذا هو الواجب.

  8. وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها، وفي آخره ما يعشيها،

  9. فلا خيار لها؛ لأنها تصل إلى كفايتها.

  10. وإن كان يجد قوت يوم دون يوم، فلها الخيار؛ لأنها لا تصل إلى كفايتها،

  11. وإن كان صانعًا يعمل في كل أسبوع ثوبًا، يكفيه ثمنه للأسبوع كله،

  12. فلا خيار لها؛ لأنها تصل إلى كفايتها.

  13. ومتى عازه أمكنه الاقتراض،

  14. ثم يقضيه، فلا تنقطع النفقة.

  15. فإن كانت نفقته من عمل عجز عنه لمرض مرجو الزوال، أو غيبة ماله، وأمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وفعل،

  16. فلا خيار لها. وإن عجز عن الاقتراض، وكان العارض يزول في ثلاثة أيام فما دون،

  17. فلا خيار لها؛ لأن ذلك قريب.

  18. وإن كثر، فلها الفسخ؛ لأن الضرر يكثر.

  19. وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان:

  20. 3/2363/236

    أحدهما: لا خيار لها؛ لأن البدن يقوم بدونه.

  21. والثاني: لها الخيار؛ لأنه مما لا بد منه، أشبه النفقة والكسوة.