فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10562 to 10569
-
2/2672/267
ومن صح تصرفه في المال، صحت وصيته، لأنها نوع تصرف،
-
ومن لا تمييز له، كالطفل والمجنون والمبرسم،
-
ومن عاين الموت، لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول، وتصح وصية البالغ المبذر، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش، فهو له.
-
وإن مات، لم يحتج إلى غير الثواب، وقد حصله. وتصح وصية الصبي المميز لذلك. ولأن عمر أجاز وصية غلام من غسان.
-
2/2682/268
وقال أبو بكر: إذا جاوز العشر، صحت وصيته. رواية واحدة،
-
ومن دون السبع، لا تصح وصيته،
-
ومن بينهما، ففيه روايتان. ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحال، لأنه لا يصح تصرفه، أشبه الطفل،
-
فأما السكران، فلا تصح وصيته، لأنه لا تمييز له، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه.