فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11455 to 11457
-
2/3232/323
فإن أعتق المعسر بعض عبده، عتق كله، لأنه موسر بما يسري إليه، فأشبه ما لو أعتق بعض عبد وهو موسر بقيمة باقيه،
-
فإن أعتق بعضه في مرض موته، عتق منه ما يحتمله الثلث وإن زاد على قدر ما أعتق، لأن عتق بعضه كعتق جميعه،
-
وإن احتمل الثلث جميعه، عتق كله.