فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10708 to 10715
-
2/2772/277
فإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى، فهما سواء، لأنه عطية فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالهبة.
-
وإن قال: إن ولدت ذكراً، فله ألف.
-
وإن ولدت أنثى، فلها مائة، فولدت ذكراً وأنثى، فلكل واحد منهما ما عين له.
-
وإن ولدت خنثى، فله مائة لأنه اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين.
-
وإن ولدت ذكرين وأنثيين، شرك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
-
ولو قال: إن كان ما في بطنك ذكر، فله ألف،
-
وإن كان أنثى، فله مائة، فولدت ذكراً وأنثى،
-
فلا شيء لواحد منهما. لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد.