فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7504 to 7514
-
2/962/96
فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمه.
-
وإن عرف له مال، أو كان الحق لزمه في مقابلة مال، كثمن مبيع، أو قرض، لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الأصل بقاء المال، ويحبس حتى يقيم البينة.
-
فإن قال: غريمي يعلم إعساري، فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك.
-
وإن أقام البينة على تلف المال، فعليه اليمين معها أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال.
-
وإن شهدت بإعساره، فادعى غريمه أن له مالاً باطناً، لم يلزمه يمين؛ لأنه أقام البينة على ما ادعى، وتسمع البينة على التلف.
-
وإن لم يكن ذا خبرة باطنة؛ لأنه أمر يعرف بالمشاهدة ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله؛ لأنه من الأمور الباطنة.
-
فإن كان في يده مال فأقر به لغيره، سئل المقر له،
-
فإن كذبه، بيع في الدين،
-
وإن صدقه، سلم إليه.
-
فإن قال الغريم: أحلفوه أنه صادق لم يستحلف؛ لأنه لو رجع عن الإقرار، لم يقبل منه.
-
وإن طلب يمين المقر له؛ لأنه لو رجع قبل رجوعه.