Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16907 to 16914

  1. 4/424/42

    والحاضر والغائب سواء في العقل؛ لأنهم تساووا في إرثه، فيتساوون في عقله، ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات؛ لأنه حكم يتعلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب فالأقرب، كالولاية والتوريث، فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم، وأعمامه وبنيهم، وأعمام أبيه وبنيهم كذلك، حتى ينقرض المناسبون، فيجب على مولاه،

  2. ثم عصباته، ثم مولى مولاه،

  3. ثم عصباته، كالميراث بالولاء سواء،

  4. فإذا كان القاتل هاشميًا، عقله بنو هاشم،

  5. فإن فضل شيء، دخل معهم بنو عبد مناف،

  6. فإن فضل شيء، دخل بنو قصي، وهل يقدم ولد الأبوين على ولد الأب؟ على وجهين بناء التقديم في الولاية،

  7. ومتى اتسع الأقربون لحمل العقل، لم يدخل معهم من بعدهم،

  8. وإن كثرت العاقلة في درجة، قسم الواجب بينهم بالسوية؛ لأنه حق يستحق بالتعصيب، فيستوون فيه، كالميراث.