Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16787 to 16797

  1. 4/364/36

    وإن جنى على مثانته، فلم يستمسك بوله، وجبت الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، ليس في البدن من جنسها، فوجبت الدية بتفويتها كسائر المنافع،

  2. وإن جنى عليه، فلم يستمسك غائطه، فعليه الدية كذلك،

  3. وإن أذهب المنفعتين، لزمته ديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره،

  4. وإن جنى على صلبه أو غيره، فعجز عن المشي، فعليه الدية كذلك،

  5. وإن عجز عن الوطء لزمته كذلك دية،

  6. وإن جنى على صلبه، فبطل مشيه ونكاحه، لزمته ديتان؛ لأن في كل واحد منهما دية منفردًا، فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع، كسمعه وبصره،

  7. وعنه: عليه دية واحدة؛ لأنهما منفعة عضو واحد، فأشبه ما لو قطع أنثييه، فذهب جماعه ونسله،

  8. وإن ضعف المشي أو الجماع أو نقص، فعليه حكومة.

  9. وإن كسر صلبه فانجبر وعاد إلى حاله، ففيه الحكومة للكسر،

  10. وإن احدودب فعليه حكومة للشين،

  11. وعنه: في الحدب الدية؛ لما روى الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «مضت السنة أن في الصلب الدية» ، ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة، فأشبه ما ذكرناه.