Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7271 to 7279

  1. 2/842/84

    فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في قرض، لم يجز؛

  2. 2/852/85

    لأنه يصير قرضاً منفعة،

  3. وإن كان في غير قرض، جاز لعدم لذلك.

  4. وإن أذن له في الانتفاع بعوض، مثل أن أجره إياه،

  5. فإن حاباه في الأجرة، فهو كالانتفاع بغير عوض،

  6. وإن لم يحابه فيها، جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، إنما انتفع بالإجارة. وقال القاضي:

  7. ومتى استأجره المرتهن أو استعاره، خرج من الرهن في مدتهما؛ لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما،

  8. فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق،

  9. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن؛ لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين، لكنه في العارية، يصير مضموناً، لكون العارية مضمونة.