Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
  1. 2/3482/348

    ويملك الرجل استخدام أم ولده، وإجارتها ووطأها، وتزويجها، وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها، لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث ابن عباس.