فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16354 to 16361
-
4/94/9
وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، لتفريط من القيمين، مثل تقصيرهما في آلتهما، وتركهما ضبطهما مع إمكانه، أو تسييرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها، ضمن كل واحد منها سفينة الآخر بما فيها، كالفارسين إذا اصطدما،
-
فإن لم يفرطا، فلا ضمان عليهما؛ لأنه تلف حصل بأمر لا صنع لهما فيه،
-
ولا تفريط منهما، أشبه التلف بصاعقة،
-
وإن فرط أحدهما دون صاحبه، ضمن المفرط وحده.
-
وإن فرطا جميعًا، وكان أحدهما منحدرًا، والآخر مصعدًا، فعلى المنحدر ضمان المصعد؛ لأن المنحدر كالسائر، والمصعد كالواقف، فيختص المنحدر بالضمان كالسائر.
-
ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبًا عمدًا، فعليه القصاص،
-
وإن كان خطأ، فعلى عاقلته دية الركبان.
-
وإن كان عمدًا بسبب لا يقتل مثله غالبًا، فقتلهم شبه عمد.