Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12998 to 13001

  1. 3/773/77

    ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا؛ لأنها باذلة لما يوجب البدل لها، فلم يجب لها شيء - كما لو أذنت في قطع يدها - فإن كانت أمة، وجب المهر لسيدها؛ لأنه المستحق له،

  2. فلا يسقط ببذلها كيدها،

  3. ولا يجب المهر بالوطء في الدبر،

  4. ولا اللواط؛ لأنه لا منفعة فيه متقومة في الشرع، بخلاف الفرج.