فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18287 to 18292
-
4/1324/132
ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدها،
-
ولا بين الوالد وولده،
-
ولا بين ذوي رحم محرم، إذا كان أحدهما صغيرا.
-
فإن كانا بالغين، فعلى روايتين، ذكرناهما في البيع.
-
فإن اشترى من المغنم اثنين على أنه يحرم التفريق بينهما، فتبين أنه جائز، وجب رد الفضل الذي حصل بإباحة التفريق؛ لأنه تبين له فضل لم يعلم به البائع، فوجب رده، كما لو قبض الثمن على أنه عشرة، فبان أحد عشر.
-
ولو اشترى من المغنم جارية معها مال، أو حلي، أو ثياب غير لباسها، لزمه رده. نص عليه؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع» لأن البيع إنما وقع عليها دونه.