Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15651 to 15655

  1. 3/2473/247

    وإذا بلغت الجارية سبعًا، تركت عند الأب بلا تخيير؛ لأن حظها في الكون عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ، والأب أولى به، ولأنها تقارب الصلاحية للتزويج. وإنما تخطب من أبيها؛ لأنه وليها، والمالك لتزويجها، وتكون عنده ليلًا ونهارًا؛ لأن تأديبها وتخريجها في البيت.

  2. ولا تمنع الأم من زيارتها، من غير أن يخلو بها الزوج.

  3. ولا تطيل ولا تتبسط؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر.

  4. وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها لما ذكرناه في الغلام.

  5. وإن مرضت الأم، لم تمنع الجارية من عيادتها لما ذكرنا.