Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7038 to 7045

  1. 2/732/73

    وإن أفلس غريمه، فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئاً منه، جاز؛ لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه.

  2. ولو كان له طعام عليه، فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه، جاز لذلك.

  3. ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله، فأقرضها رجلاً ليوفيها لهم،

  4. فلا بأس؛ لأنه مصلحة لهما، لا ضرر فيه،

  5. ولا يرد الشرع بتحريم ذلك.

  6. قال القاضي:

  7. ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة

  8. ، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر، ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا: قرض الرجل فلّاحه حباً يزرعه في أرضه، أو ثمناً يشتري به بقراً وغيرها؛ لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا خبيث.