فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7038 to 7045
-
2/732/73
وإن أفلس غريمه، فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئاً منه، جاز؛ لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه.
-
ولو كان له طعام عليه، فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه، جاز لذلك.
-
ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله، فأقرضها رجلاً ليوفيها لهم،
-
فلا بأس؛ لأنه مصلحة لهما، لا ضرر فيه،
-
ولا يرد الشرع بتحريم ذلك.
-
قال القاضي:
-
ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة
-
، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر، ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا: قرض الرجل فلّاحه حباً يزرعه في أرضه، أو ثمناً يشتري به بقراً وغيرها؛ لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا خبيث.