Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16625 to 16633

  1. 4/264/26

    وفي البصر الدية؛ لأنه النفع المقصود بالعين، وفي ذهابه من إحداهما نصفها،

  2. فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينيه، أو بمداواة الجناية، وجبت الدية؛ لأنه بسببه،

  3. فإن ذهب ثم عاد، لم تجب الدية.

  4. فإن كان قد أخذها ردها؛ لأن عوده يدل على أنه لم يذهب، إذ لو ذهب لما عاد.

  5. وإن ذهب، فقال عدلان من أهل الخبرة: إنه يرجى عوده إلى مدة، انتظر إليها،

  6. فإن مات قبلها، وجبت الدية؛ لأنه لم يعد،

  7. وإن بلغ المدة ولم يعد وجبت؛ لأننا تبينا ذهابه،

  8. وإن قالا: يرجى عوده، ولم يقدرا مدة، لم ينتظر؛ لأنه ذاهب في الحال، وانتظاره لا إلى مدة، إسقاط لموجب الجناية بالكلية،

  9. وكذلك الحكم في السمع والشم والسن.