Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14695 to 14707

  1. 3/1853/185

    وإن أقر بالولد، أو هنأ به فسكت أو أمن على الدعاء، أو دعا لمن هنأه به، لزمه نسبه، ولم يملك نفيه؛ لأن هذا جواب الراضي به،

  2. وكذلك إن علم فسكت، لحقه؛ لأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على الفور، كخيار الشفعة. وهل يتقدر بالمجلس، أو يكون عقيب الإمكان؟ على وجهين: بناء على خيار الشفعة.

  3. وإن أخره لعذر، كأداء صلاة حضرت، أو أكل لدفع الجوع، وأشباه هذا من أشغاله، أو للجهل بأن له نفيه، أو بوجوب نفيه على الفور، لم يبطل خياره؛ لأن العادة جارية بتقديم هذه الأمور، والجاهل معذور.

  4. وإن ادعى الجهل بذلك قبل منه؛ لأن هذا مما يخفى، إلا أن يكون فقيهاً،

  5. فلا يقبل منه؛ لأنه في مظنة العلم.

  6. 3/1863/186

    وإذا أخره لعذر مدة يسيرة، لم يحتج أن يشهد على نفسه،

  7. وإن طالت، أشهد على نفسه بنفيه، كالطلب بالشفعة.

  8. وإن قال: لم أصدق المخبر وكان الخبر مستفيضاً، أو المخبر مشهور العدالة، لم يقبل قوله.

  9. وإن لم يكن كذلك، قبل.

  10. وإن أخر نفي الحمل، لم يسقط نفيه؛ لأنه غير مستحق،

  11. وإن استلحقه، لم يلحقه كذلك، إلا على قول أبي بكر.

  12. وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة، وأمكن صدقه، فالقول قوله، وإلا فلا.

  13. وإن أخر نفيه رجاء موته، ليكفى أمر اللعان، سقط حقه من النفي.