Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب العبد المأذون

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8671 to 8675

  1. 2/1612/161

    لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه؛ لأن منافعه مملوكة له،

  2. فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه،

  3. فإن رآه يتجر فسكت، لم يصر مأذوناً له؛ لأنه بيع يفتقر إلى الإذن، فلم يكن السكوت إذناً فيه كبيع مال الأجنبي،

  4. وإن اشترى في ذمته، لم يصح؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه النكاح.

  5. فإن قبض المبيع فتلف في يده، تعلقت برقبته، كجنايته؛ لأنه تلف، في يده على وجه يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه.