فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17489 to 17495
-
4/794/79
وإن نقب الحرز، ثم دخل آخر، فأخرج المتاع،
-
فلا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يسرق.
-
والثاني: سرق من حرز هتكه غيره. ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين.
-
وإن نقبا معاً، ودخل أحدهما فأخرج المتاع، قطع الداخل؛ لأنه نقب وسرق، ولم يقطع الآخر؛ لأنه لم يسرق.
-
وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرز، فأخذه الآخر، أو خرج هو، فأخذه.
-
وإن نقبا ودخلا، فأخرج أحدهما المتاع، فالقطع عليهما؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته،
-
وإن دخل أحدهما، فقرب المتاع من النقب، فمد الخارج يده فأخرجه، أو شده الداخل بحبل، فمده الخارج، فأخرجه، قطعا، لاشتراكهما في هتك الحرز، وإخراج المتاع.