فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19479 to 19484
-
4/2064/206
وإن حلف على دار ليخرجن منها، اقتضت يمينه الخروج بنفسه، وأهله،
-
وإن حلف ليخرجن من هذه البلد، اقتضت يمينه الخروج بنفسه؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة. وظاهر حاله، إرادة خروج غير المعتاد،
-
بخلاف البلد. وهل يحنث بالعود إليها؟ فيه روايتان:
-
إحداهما: يحنث؛ لأن ظاهر حاله قصد هجرانها،
-
ولا يحصل ذلك مع العود.
-
والثانية: لا يحنث؛ لأن يمينه على الخروج وقد فعله، ولذلك لو حلف لا يخرج منها، حنث بمجرد الخروج. وحمل اليمين على المقصد مع عدمه وعدم سبب يقتضيه، لا يصح.