Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19479 to 19484

  1. 4/2064/206

    وإن حلف على دار ليخرجن منها، اقتضت يمينه الخروج بنفسه، وأهله،

  2. وإن حلف ليخرجن من هذه البلد، اقتضت يمينه الخروج بنفسه؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة. وظاهر حاله، إرادة خروج غير المعتاد،

  3. بخلاف البلد. وهل يحنث بالعود إليها؟ فيه روايتان:

  4. إحداهما: يحنث؛ لأن ظاهر حاله قصد هجرانها،

  5. ولا يحصل ذلك مع العود.

  6. والثانية: لا يحنث؛ لأن يمينه على الخروج وقد فعله، ولذلك لو حلف لا يخرج منها، حنث بمجرد الخروج. وحمل اليمين على المقصد مع عدمه وعدم سبب يقتضيه، لا يصح.