Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8991 to 9000

  1. 2/1802/180

    وعلى المكتري علف الظهر وسقيه؛ لأنه من التمكين،

  2. فإن هرب، وترك جماله، رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف،

  3. فإن لم يجد له مالاً، اقترض عليه،

  4. فإن اقترض من المكتري، أو أذن له في الإنفاق عليها قرضاً، جاز؛ لأنه موضع حاجة،

  5. وإن كان في الجمال فضل عن المكتري، باعه وأنفق منه،

  6. فإذا رجع الجمال، أو اختلفا في النفقة، فالقول قول المنفق؛ لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف، وما زاد لا يرجع به؛ لأنه متطوع،

  7. فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه، وأشهد على ذلك، فهل يرجع به؟ على وجهين بناء على من ضمن دينه بغير إذنه،

  8. وإن لم يجد من يشهد فأنفق، ففي الرجوع وجهان.

  9. 2/1812/181

    أصحهما: يرجع به؛ لأنه موضع ضرورة فأشبه ما لو أنفق على الآبق في رده،

  10. وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم، ليوفي المنفق نفقته منها، ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها، من بيعها وحفظ ثمنها، أو بيع بعضها، وإنفاقه على باقيها.