فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1341 to 1349
-
1/2301/230
إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه،
-
فإن آثر غيره وصلى عرياناً لم تصح لأنه قادر على السترة،
-
فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته،
-
فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه.
-
وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به،
-
ولو وهبه له لم يلزمه قبوله، لأن فيه منة،
-
فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخاف ضيق الوقت، فيصلي فيه واحد والباقون عراة.
-
ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم، ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره، جاز.
-
قال القاضي: ويصلي وحده، لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه، كالمعافى يأتم بمن به سلس البول.