فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8767 to 8771
-
2/1662/166
فإن مات العامل، أو رب المال، وقلنا: يلزم العقد، قام الوارث مقامه؛ لأنه عقد لازم، أشبه الإجارة.
-
فإن كان الميت العامل، فأبى الوارث الإتمام، أو لم يكن وارث، استؤجر من التركة من يعمل،
-
فإن لم يجد، تركة، فلرب المال الفسخ،
-
ولا يقترض عليه؛ لأنه لا ذمة له،
-
وإذا فسخ، فالحكم على ما ذكرنا.