Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8767 to 8771

  1. 2/1662/166

    فإن مات العامل، أو رب المال، وقلنا: يلزم العقد، قام الوارث مقامه؛ لأنه عقد لازم، أشبه الإجارة.

  2. فإن كان الميت العامل، فأبى الوارث الإتمام، أو لم يكن وارث، استؤجر من التركة من يعمل،

  3. فإن لم يجد، تركة، فلرب المال الفسخ،

  4. ولا يقترض عليه؛ لأنه لا ذمة له،

  5. وإذا فسخ، فالحكم على ما ذكرنا.