فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12571 to 12578
-
3/493/49
وإن شرطها بكراً، فبانت ثيباً أو نسيبة أو جميلة أو بيضاء، فبانت بخلافه ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا خيار له؛ لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة،
-
فلا يرد بمخالفة الشرط، كما لو شرطت ذلك في الرجل.
-
والثاني: له الخيار؛ لأنها صفات مقصودة فصح شرطها، كالحرية.
-
وإن شرطها مسلمة فبانت كافرة، أو تزوجها في دار الإسلام يظنها مسلمة، فبانت كافرة فله الخيار؛ لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فملك الخيار به إذا شرط عدمه، كالرق.
-
وإن تزوجها على أنها كتابية، فبانت مسلمة فلا خيار له؛ لأنها زيادة. وقال أبو بكر: له الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنها، فيضره فواته.
-
وإن تزوجها على أنها أمة، فبانت حرة فلا خيار له؛ لأنها زيادة،
-
وكذلك لو شرطها على صفة، فبانت خيراً منها؛ لأنه نفع، فلم يثبت به الخيار، كما لو شرطه في المبيع.